تمكين الشباب للقيادة
برنامج المجلس المصرى للمحليات
متابعة:أحمد سمير.
- نصت المادة (180) من دستور البلاد علي شروط ملزمة للمشرع القانوني عليه أن يلتزم بهاعند سن مشروع قانون جديد لإدارة المحلية بخلاف القانون القديم 43 لسنة 1979 وتعديلاتة.
أولآ : اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية .
ثانيا : تعظيم الدور الرقابي للمجالس المحلية ومنحها حق الاستجواب وحق سحب الثقة .
ثالثا : عدم حلها بإجراء إداري شامل .
رابعا : تخصيص نسبة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين (25% -25% -50% ) مع اشتراط تمثيل مناسب للمسيحين وذوي االحتياجات الخاصة .
خامسا : النزول بسن المرشح إلي 21 سنة وبمدة المجلس إلي 4 سنوات .
سادسا : ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد لتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات المحلية .
- ولأن الدستور في تلك المادة( 180) ألزم المشرع بنسب وبحصص ( كوته) لثلاث فئات وتمثيل مناسبا لفئتين آخرتين فإن ذلك يحتم علي المشرع أن تكون الانتخابات في المجالس المحلية وفقا لنظام القائمة.
بشكل كامل علي أن يسمح بأن تضم القوائم أحزاب ومستقلين تفاديا لعدم الدستورية حيث يستحيل مع النظام الفردي في الانتخابات المحلية أن يحقق الناخب من خلال تصويته واختياره للمرشحين علي تلك الحصص التي حددها الدستور ناهيك عن كثرة عدد المقاعد التي سيطلب من الناخب أن يختارها .
(44 ممثلا في الوحدة المحلية) فى الريف (24 لمستوى القرية) (10 لمستوى المركز) (10 لمستوى المحافظة) .
- وغني عن البيان أن نظام القوائم المعد سلفا والملتزمة سلفا بالحصص التي حددها الدستور يقي المجالس المحلية بعد نجاحها من عدم الدستورية ويسهل مهمة الناخب الذي سيضع علامة واحدة أويختار قائمة واحدة من بين القوائم .
- مع ملاحظة عدم قدرة أي حزب علي تغطية جميع مقاعد المجالس المحلية نظرا لكثافتها علي مستوى الجمهورية حيث لن يتمكن أي حزب من عمل جميع القوائم منفردا.
---- لذلك ----
****** فكرنا في الآتى ******
- تشكيل مجلس مصرى للمحليات يضم كل الأحزاب المصرية الفاعلة والمنحازة للدولة المدنية الوطنية تحت اسم (المجلس المصرى للمحليات)كما يضم شخصيات عامة وخبراء في المجال (وزراء تنمية محلية سابقين – محافظين سابقين – أساتذة جامعات في مجال الادارة – أساتذة جامعات في مجال العلوم السياسية) .
- - - الرؤية - - -
- تجميع أكبر عدد من شباب وشابات مصر وجميع الراغبين في العمل العام وتدريبهم لمشاركتهم بالترشح في مستويات الآدارة المحلية الخمسة (قرية – مدينة – مركز – حي – محافظة).
- تمكينآ للشباب وتفعيلا لدوره واعداد كوادرسياسية للبرلمان القادم من بينهم واستكماال لبناء مؤسسات الدولة .
- - - الهدف العام - - -
- إنجاز الانتخابات المحلية بنجاح وسهولة واستكمال بناء مؤسسات الدولة
- - - أهداف فرعية - - -
- تدريب الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل .
- تمكين الشباب بشكل علمي مؤسس بعيدا عن الوجدانيات والمزايدات والمهاترات التي يرددها البعض.
- إعداد كوادر سياسية مؤهلة تستطيع أن تترشح للبرلمان القادم .
- تفعيل دور الأحزاب السياسية واخراجها من العاصمة الى الريف وبناء كوادر على الأرض تملئ الفراغ الذى يستغلة تنظيم الأخوان الدولي الإرهاربي.
- ضمان عدم تسلل عناصر إخوانية للادارة المحلية .
الهيكل التنظيمي للمجلس المصرى للمحليات:
أولا : مجلس رئاسي يضم:-
- رؤساء الأحزاب السياسية المكونة للمجلس .
- بعض وزراء التنمية المحلية السابقين
- بعض الشخصيات العامة والمعنية .
ثانيا : مجلس تنفيذي مصغر ينتخب من المجلس الرئاسي للمجلس لإدارة الفكرة وتفعيلها علي الآرض .
ثالثا : مجلس تنفيذي لكل محافظة يعينه المجلس الرئاسي يعمل تحت إشراف ومتابعة وتكليف المجلس التنفيذي المنتخب للمجلس .
المهمة:-
- تشكيل قوائم تضم حزبيين مستقلين بجميع محافظات مصر بمستويات المحليات الخمسة لفرزها ومراجعتها والوقوف علي مدى صالحيتها .
- تدريب هؤلاء الشباب علي كيفية الأداء داخل المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة وتعريفهم بدور كل مستوى محلي والمجلس المنتخب له.
- تقوية الوعي الدستوري لدى هؤلاء الشباب .
- نشر وعي قانوني بقانون الإدارة المحلية القديم وبالإطار الدستوري الجديد وبالمشروع المقترح من الحكومة .
الكيفية أوالألية:-
- يقوم المجلس التنفيذي باختيار وتحديد فريق من المدربين المتخصصين في هذا المجال لإعداد مدربين شباب في كل محافظة من محافظات الجمهورية علي أن يتولى هؤلاء المدربون العمل كلا في محافظتة وكلا في مستواه المحلي .
- عمل اختبارات اجتياز للتدريبات وحفلات تخرج يحضرها قيادات المجلس المصرى للمحليات للخريجين علي ألا تقل نسبة الاجتياز 70% .
- عمل موقع علي الانترنت باسم المجلس المصرى للمحليات وتصميم استمارة للتقدم والانضمام للمجلس يوقع فيها الشاب أو الشابة علي رغبته في التدريب ورغبته في الترشح والمشاركة في بناء وطنه .
المجلس المصرى للمحليات:
- - - معلومات أساسية - - -
- عدد محافظات الجمهورية 27
- عدد مراكز الجمهورية 183
- عدد الوحدات المحلية بهذه المراكز 1179
- عدد القري بهذه الوحدات المحلية 4641
- بالاضافة الي 26757 عزبة وكفر ونجع
معلومات أساسية:
- عدد مدن الجمهورية 216
- عدد الاحياء بهذه المدن 76
- عدد الشياخات بهذه الاحياء 725
- عدد الاقسام الإداريه لهذه الاحياء بالجمهوريه 191 قسم إداري.
* مستويات التعيين في الإدارة المحلية*
- المحافظ يعين بقرارمن رئيس الجمهورية.
- نواب المحافظ يعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
- السكرتير العام يعين بقرار من رئيس الوزراء.
- السكرتير العام (م) يعين بقرار من رئيس الوزراء.
- رؤساء المدن يعينون بقرارمن رئيس الوزراء.
- رؤساء الاحياء يعينون بقرار من رئيس الوزراء.
- رؤساء الوحدات يعينون بقرار من المحافظ.
الهيكل الإداري للإداره المحلية:
أولا: المجلس الأعلى للإدارة المحلية:-
ويتكون من:
- وزيرالاداره المحليه رئيسا.
المحافظون
- رؤساء المجلس الشعبية للمحافظات.
ثانيا : المجلس التنفيذي للمحافظة
- المحافظ رئيسا.
- رؤساء المراكز.
- رؤساء المدن.
- روساء الاحياء.
- رؤساء الاجهزة التنفيذية.
- السكرتير العام للمحافظة ويكون أمينا للمجلس.
ثالثا : المجلس التنفيذي للمركز
- رئيس المركز رئيسا.
- مديري الإدارات الحكومية.
- رؤساء الوحدات المحلية بالمركز.
- سكرتير المركز هو أمين المجلس.
رابعا : المجلس التنفيذي للمدينه
- رئيس المدينة رئيسا.
- رؤساء المصالح الحكومية بنطاق المدينة.
- سكرتير المدينه أمينا للمجلس.
خامسا : المجلس التنفيذي للحي
- رئيس الحي رئيسا.
- رؤساء المصالح الحكومية بالحي.
- سكرتير الحي أمينا للمجلس.
سادسا : المجلس التنفيذي للقريه
- رئيس الوحدة المحلية رئيسا.
- رؤساء المصالح الحكوميه في نطاق الوحدة.
- سكرتير الوحدة أمينا للمجلس.
- الاجتماعات الدورية لكل مستوي.
- المجلس الآعلي يجتمع مرة كل شهر.
- مجلس محلي المحافظة يجتمع مرة كل شهر.
- مجلس محلي المركز أو المدينة أو الحي أو القرية مرة كل أسبوعين، ويجوز حضور اعضاء البرلمان هذه الاجتماعات وتقديم الاسئله وطلبات الاحاطه والمقترحات(دون تصويت).
أدوات عضوالمجالس المحلي قبل صدور الدستورالجديد:
- تقديم الاسئله
- تقديم طلبات الإحاطة.
- طلب المناقشة.
- تقديم الاقتراحات.
- طلب حضور المسؤول فقط.
الإطار الدستوري الجديد للإدارة المحلية وفقا للدستورالجديد:
*موقع الإدارة المحلية بالدستور الجديد*
هل هي جزء من السلطة التشريعية ؟
هي جزء من السلطة التنفيذية ؟
الإدارة المحلية:
- هي جزء أصيل من السلطه التنفيذية.
- هي الفرع الثالث لها في الدستورالجديد.
* حيث تتكون السلطة التنفيذية من*
--------------------------------------------------------------------
1- رئيس الجمهورية.
2- الحكومة.
3- الإدارة المحلية.
* اختصاصاتها وفقا للدستور الجديد *
- متابعة تنفيذ خطة التنمية.
- مراقبة اوجة النشاط المختلفة.
- ممارسة اوجة الرقابة علي السلطة التنفيذيهة.
*أدوات الرقابه التي يمتلكها عضو المحليات وفقا للدستور الجديد:
- تقديم الأسئلة.
- تقديم طلبات الإحاطة.
- طلب المناقشة.
- تقديم الاقتراحات.
- طلب استدعاء المسؤول.
- تقديم الاستجوابات.
- طلب سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحلية.
*موقع الادارة المحلية بالدستور الجديد*
الادارة المحلية هي فرع من فروع نظام الحكم في مصر:
الباب الخامس بالدستور (نظام الحكم)
الفصل الثاني (السلطة التنفيذية)
الفرع الثالث منها:
عدد مواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية:
المواد:
من المادة 175
الي المادة 183
مادة 175 :
تقسم الدولة الي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقري، ويجوز إنشاء وحدات إدارية آخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويراعي عند إنشاء أوإلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها للظروف الاقتصادية والاجتماعية وذلك كلة علي النحو الذي ينظمة القانون.
مادة 176 :
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها
ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات الي وحدات الإدارة المحلية.
مادة 177 :
تكفل الدوله توفير ما تحتاجة الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية تضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد لتقريب مستويات التنمية
تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة 178 :
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقله يدخل في مواردها ما تخصصة الدولة لها من موارد والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الاصلية والإضافية
تطبق في تحصيلها القواعد والاجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمة القانون.
مادة 179 :
ينظم القانون شروط وطريقه تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الآخرى ويحدد اختصاصاتها.
مادة 180 :
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام المباشر لمدة (4 سنوات).
مادة 180 :
ويشترط في المترشح ألا تقل السن عن (21 عاما) وينظم القانون شروط الترشح الآخري وإجراءت الانتخابات.
مادة 180 :
يخصص 25% من المقاعد للشباب دون سن 35 سنه.
مادة 180 :
25% من المقاعد للمرأة.
مادة 180 :
علي آلا تقل نسبة العمال والفالحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد.
مادة 180 :
وان تتضمن تلك النسب 25% للشباب 25% للمرأه50% للعمال والفلاحين تمثيلا مناسبا.
للمسيحيين وذى الإعاقه.
مادة 180 :
اختصاصات جديدة:
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجة النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي الاجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية علي النحو الذي يحددة القانون.
يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الاخري ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلاها.
مادة 181:
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصة نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها الالمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الاضرار بالمصلحة العامة او بمصالح المجالس المحليه الاخري.
ماده 180 :
حاله الاختلاف بين المجالس عند الاختلاف على اختصاص المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة.
خلافات مجلس المحافظات:
وفي حالة الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وذلك كله وفقا لما ينظمة القانون.
مادة 182 :
يصنع كل مجلس موازنته وحسابة الختامي علي النحو الذي ينظمة القانون.
ماده 183 :
لا يجوز حل المجالس المحلية باجراء إداري شامل وينظم القانون حل اي منها وإعادة انتخابة.
ثانيا :- الاطار القانوني للادارة المحلية
قانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية رقم 707 لسنه 1979 وتعديلاته تعديلاته:
قانون 50 لسنه 1981
قانون 26 لسنه 1982
قانون 145لسنه 1988
قانون رقم 9 لسنه 1989
قانون رقم 84 لسنه 1990
قانون255لسنه 1996
قانون رقم 16 لسنه 2003
(مستويات الإدارة المحلية الخمسة)
1- المحافظة
2- المركز
3- المدينة
4- الحي
5- القرية
1- عاصمتها وهي اكبر المدن وهي مدينة بها حي أو أكثر كل حي يحتوي علي (قسم شرطة أوأكثر ) كل قسم شرطة يحتوي (شياخات صغيرة) حي / قسم شرطة / شياخة.
2- المراكز ويحتوي كل مركز علي عدد من الوحدات المحلية وتحتوي كل وحدة عددا من القري والعزب والكفور والتوابع مركز / وحدة محلية / قرية.
3- عواصم المراكز وهي مدن صغيرة ذات قسم اداري واحد او اكثر مثل مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية مدينة تلا محافظةالمنوفيه.
(((((( أخيرا ))))))
تشكيل المجالس المحلية المنتخبة:
-----------------------------------------------------------
قائمة وحدة محلية قرويه 44 عضوا.
24 عضو مجلس محلي قريه من جميع قري المجلس والتوابع.
10 يمثلون المجلس القروي في مجلس محلي المركز.
10 يمثلون المجلس القروي في مجلس محلي محافظة.
قائمه مجلس محلي مدينه عاصمه مركز 46 عضوا.
24 عضوا بمجلس محلي المدينه.
12 عضوا يمثلون المدينه بمجلس محلي المركز.
10 أعضاء بمجلس محلي المحافظه.
((((قسم إداري واحد ))))
قوائم مدن كبيره بها أكثر من قسم إداري
كل قائمه 38مرشحا.
14 عضوا مجلس محلي مدينه لكل قسم اداري بالمدينه.
14 عضوا يمثلون القسم الاداري بمجلس محلي المركز.
10أعضاء يمثلون القسم الاداري بمجلس محلي المحافظه.
قائمه مجلس محلي حي 28\22 عضوا.
12 عضو مجلس محلي حي ( قسم ادراي واحد).
او 18 عضو لمجلس محلي الحي (أكثر من قسم اداري ).
10 يمثلون الحي في مجلس محلي المحافظة.
***الخلاصة***
المجالس القروية كلها نوع واحد فقط
قوائم تضم 44 مرشحا
> < الخلاصه > <
المدن نوعان:-
قوائم تضم 46 مرشحا.
(مدن صغيره قسم إداري واحد).
وقوائم تضم 38 مرشحا.
عن كل قسم إداري بالمدينة الكبيرة.
الخلاصة:
الآحياء نوعان:-
قوائم 22مرشحا.
قوائم 28مرشحا.
- محافظة الأقصر لها وضع خاص، لها مجلس محلي محافظة فقط يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية المنتخب.
محافظات لها وضع خاص:
السويس.
الاسماعيلية.
بور سعيد.
محافظات سيناء(شمال /جنوب ).
محافظة البحر االحمر.
محافظه الوادي الجديد.
محافظه مطروح.
*محافظات لها وضع خاص في القانون*
-------------------------------------------------------------
(8) محافظات لها وضع خاص
- يمثل كل مركز 14 عضوا في مجلس محلي المحافظة بدلا من 10 أعضاء نظرا لقلة مراكزها.
- يمثل كل قسم إداري 14 عضوا في مجلس محلي المحافظة بدلا من 12عضوا نظرا لقلة اقسامها الإدارية.
-اتجاهات الدستور الجديد التي يجب ان يراعيها قانون جديد للإدارة المحلية:
أولا:-
دعم اللامركزية الإدارية / المالية / الاقتصادية.
ثانيا:-
تعظيم الدور الرقابي للمجالس المحلية ومنحها حق االستجواب وحق سحب الثقة.
ثالثا:-
عدم حلها بإجراء اداري شامل.
رابعا:-
تخصيص نسب للشباب وللمرأة وللعمال وللفالحين والمسيحيين وذي االعاقة.
خامسا:-
النزول بسن الترشح إلي 21سنه وبالمده إلي 4 سنوات.
سادسا:-
ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد لتقريب مستويات التنميه وتحقيق العداله االجتماعيه بين الوحدات المحليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق